سياسة وبرلمان

رئيس مجلس الشيوخ: علينا قياس الأثر التشريعي للقوانين لتواكب المستجدات

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن بعض القوانين التي لا تواكب مستجدات العصر بمثابة سقطة تشريعية كبيرة، ويجب إعادة النظر في التشريعات التي تعوق الاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن دراسة الأثر للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وكذلك مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة.

وقال: علينا جميعا كمشرعين وممثلي الشعب أن نعمل وبسرعة ونبحث وندرس تعديل أي تشريعات لا تواكب مستجدات العصر، وتكون بمثابة نصوص معرقلة للنظام العام وللاستثمار.

وأكد أهمية قياس الأثر التشريعي في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن دراسة أثر قانون رأس المال يتعلق بمادة في قانون منذ التسعينات.

وقال: إذا كنا اليوم تصدينا لمادة واحدة واكتشفنا كيف يمكن أن تعرقل مادة واحدة الاستثمار فما بالنا بالمواد الأخرى، لذلك أدعوكم جميعا للتصدي لقياس الأثر التشريعي للقوانين.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: توقفت كثيرا عندما كنا فى زيارة قريبة لبعض الدول فى باكستان وكازاخستان وأحد رؤساء الوزراء ذكر بالاسم أحد المستثمرين المصريين وكان سعيد به وبمدى سرعة الإنجاز للمشروعات، والأمر ببساطة بيئة تشريعية جاذبة أمام بيئة تشريعية طاردة، بيننا آلاف الكيلو مترات وعندما يتكبد مستثمر ويتوجه لدول أخرى ويبحث فى الخارج فنحن أولى بذلك، لذا علينا أن ننشط هذه العملية التشريعية بما أؤتينا من قوة وبما أؤتينا من اختصاصات.

كان النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، طالب بسرعة العمل على تعديل نصوص القانون 35 لسنة 1992 خاصة في المواد أرقام 86 و72 و73 لأن تلك المواد عفى عليها الزمن ولم تعد صالحة للعمل بها الآن، خاصة وأن الحد الأدنى والذي تم تحديده لتقديم الخدمات أو لبعض الأمور الأخرى، كان لا يتعدى في بعض المواد 5 آلاف جنيه أو 15 ألف جنيه، فكيف تقدم الخدمات أو تدفع رسوم لشركات بمئات الملايين من الدولارات أو الجنيهات ويكون الحد الأقصى 15 ألف جنيه أو 5 آلاف جنيه وهى الحد الأقصى وهو ما يعني 200 دولار أو 300 دولار.

وأشار النائب، إلى أن القانون صدر سنة 1992 وكان سعر صرف الدولار 3 جنيهات والآن سعر الدولار 84 جنيها، وهو ما يعني أن الزيادة في سعر الصرف تضاعفت أكثر من 16 ضعف لذلك لا بد أن يتم تغيير تلك النصوص بما يواكب تلك المستجدات وأن تزيد قيمة الرسوم وتقديم الخدمات ومتحصلات الدولة بمقدار تلك الزيادة لضمان جودة الخدمات وسرعة تقديمها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى