اخبار لايف

ما حكم تحمل الشريك بالمجهود خسارة التجارة؟.. دار الإفتاء تجيب


الخميس 28/ديسمبر/2023 – 04:07 ص

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم تحمُّل الشريك بالمجهود خسارة التجارة متبرعًا لصاحب المال. 

 

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي في فتوى: ما قام به صديقك من التطوّع بتحمّل الخسارة دون اشتراط مُسبقٍ بينكما: هو تبرّعٌ جائز لا شيء فيه؛ أخذًا بقول من أجاز التبرع بالضمان هنا – أي تحمل المسؤولية المالية -؛ لكونه اختار ذلك لنفسه ورضي به، ولأن التراضي معتبرٌ في حلِّ أخذ أموال الناس.

وتابعت دار الإفتاء المصرية: والشراكة بينكما ما زالت مستمّرةٌ على قول جمهور الفقهاء،هذا كلّه مع وجوب مراعاة ألَّا يكون في هذه المعاملة مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد. 

حكم تطوع المضارب بتحمل الخسارة 

 

وأكملت: في حالة تطوع المضارب بعد انعقاد العقد بتحمل الخسارة التي تلحق برأس مال المضاربة، فجمهور الفقهاء على عدم جواز ذلك؛ لمنافاته لمقتضى عقد المضاربة، وذهب جماعة إلى جواز تطوع العامل بعد الشروع في العمل، وبه قال الإمام مُطَرِّف بن بشير، وتلميذه ابن عتَّاب، والقاضي ابن زَرْبٍ القرطبي، وجميعهم من فقهاء المالكية، واختاره العلامة الشوكاني.

 

وأكدت: قال العلامة الحطاب المالكي في “مواهب الجليل” (5/ 360، ط. دار الفكر): [وفي أول (كتاب القراض) من “حاشية الْمَشَذَّالِيِّ الْمُتَيْطِيُّ”: لو تطوّع العاملُ بضمان المال ففي صحة القراض خلاف بين الشيوخ؛ فذهب ابن عتَّاب إلى أنه صحيح، وحكى إجازته عن شيخه مُطَرِّف بن بشير، وقال غيرهما: لا يجوز] اهـ. وكذا قال العلامة الزرقاني في “شرح خليل” (6/ 389، ط. دار الكتب العلمية).

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى